انتصرت المحكمة الإدارية لصالح المساواة بين المواطنين دون تفرقة في الجنس، وأصدرت أحكاما
لصالح 3 طالبات في الجامعة لم يتم قبولهن في كلية الطب التي رغبن بها، بسبب سياسة القبول في
جامعة الكويت، التي تتيح معدلا معينا للإناث ومعدلا آخر للذكور، في سابقة من نوعها في تاريخ
القضاء الكويتي، وقضت بتعويض الطالبات 3 آلاف دينار لكل منهن وألغت المحكمة برئاسة
المستشار محمد التميمي القرار الإداري في الدعوى المرفوعة ضد مدير جامعة الكويت بصفته
ووكيل وزارة التعليم العالي بصفته.
وتتلخص وقائع الدعاوى الثلاث في أن المدعيات أقمنها عن طريق دفاعهن المحامي محمد
الأنصاري، وطالبن في ختامها، أولا الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليهما
«بصفتهما بالامتناع عن قبول الطالبات في كلية الطب البشري بجامعة الكويت، مع مايترتب على
ذلك من اثار، وثانيا إلزام جهة الإدارة «المدعى عليهما»، بصفتهما بقبول الطالبات في كلية الطب
البشري بجامعة الكويت، ورفض قرار جهة الإدارة بالامتناع عن قبولهن في هذه الكلية، مع شمول
الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.
وقال المحامي الأنصاري في مذكرته المقدمة للمحكمة، ان الطالبات تخرجن من الثانوية بتفوق،
وأنهين السنة الدراسية الأولى بالجامعة بتفوق، وكانت رغبتهن الأولى بالتسجيل لدى المركز هي
(الطب البشري)، والرغبة الثاني هي (طب الأسنان) والرغبة الثالثة (الصيدلة)، إلا أنهن فوجئن
بعدم قبولهم وفق رغباتهن الأولى، على الرغم من قبول عدة طلاب من الذكور حاصلين على معدل
أقل من معدلهن. وبالاستفسار عن السبب في ذلك، علمن بطريق الصدفة، أن ذلك استنادا إلى
سياسة القبول المقترحة لمركز العلوم الطبية والمعتمدة من مجلس جامعة الكويت، مشيرا إلى أن
ذلك ينطوي على شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، ان الدستور نص صراحة في المادة 29 منه التي قضت بأن
«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين»، وهو النص المتمم لنص المادة 7
من الدستور.
_______________
مبروك عليهن وعسااهن ع القوه واضح انه اجرااء غ دستوري ومع هذا معمول به !!